تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

إصابة ، كما يغسل من سائر النجاسات ( 1 ) . وعن الشيخ في النهاية نحوه ، فقال : إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلَّالة ، وجبت عليه إزالته ( 2 ) . وعن القاضي ( 3 ) موافقتهما في ذلك . وعن ابن زهرة : وألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلَّالة ( 4 ) . وعن سلَّار : وعرق جلَّال الإبل أوجب أصحابنا إزالته ، وهو عندي ندب ( 5 ) . ووافقهم غير واحد من متأخّري المتأخّرين . خلافا للحلَّي والمصنّف والعلَّامة في كثير من كتبه وعامّة المتأخّرين - عدا قليل منهم - على ما حكي ( 6 ) عنهم ، للأصل ، والعمومات الدالَّة على طهارة فضلات سائر الحيوانات وأسآرها ، عدا ما استثني ، المعتضدة بخلوّ ما ورد في كيفيّة استبرائها عن الأمر بالتجنّب عن عرقها ، وغير ذلك من المناسبات والدعاوي التي ادّعاها بعض من قال بطهارته ممّا لا يرجع إلى دليل يعتدّ به صالح

هامش
( 1 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 221 ، وانظر : المقنعة : 71 .
( 2 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 221 ، وانظر : النهاية : 53 .
( 3 ) الحاكي عنه هو العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 302 ، المسألة 225 ، وانظر : المهذّب 1 : 51 .
( 4 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 221 ، وانظر : الغنية : 45 .
( 5 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 221 ، وانظر : المراسم : 56 .
( 6 ) الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 151 - 152 ، وانظر : السرائر 1 : 181 ، والمختصر النافع : 18 ، وتحرير الأحكام 1 : 24 ، وقواعد الأحكام 1 : 7 ، ومختلف الشيعة 1 : 303 ، المسألة 225 ، ونهاية الإحكام 1 : 275 .
مصباح الفقيه — صفحة 313 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي