وعن حسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : « لا تقربه فإنّه من الخمر » ( 1 ) . وعن محمّد بن سنان ( عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام نحوه . وعنه أيضا ) ( 2 ) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : « هي الخمر بعينها » ( 3 ) . وعن الحسن بن جهم وابن فضّال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر » ( 4 ) . إلى غير ذلك من الأخبار التي في بعضها : « هي خمرة استصغرها الناس » ( 5 ) وفي بعضها : « هو خمر مجهول » ( 6 ) وفي بعضها إطلاق لفظ « الخميرة » ( 7 ) عليه . والذي يظهر من هذه الأخبار كونه فردا حقيقيّا للخمر ، لكن من أفرادها الخفيّة التي لم تكن يعرفها الناس ، فيثبت له أحكامها التي منها النجاسة . ولو أريد بها الحمل المجازيّ ، فظاهرها إرادة التشبيه التامّ ، أو التنزيل
مصباح الفقيه — صفحة 226
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٢٦
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 422 - 423 / 3 ، التهذيب 9 : 125 / 543 ، الإستبصار 4 : 96 / 372 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 6 .
( 2 ) الظاهر زيادة ما بين القوسين حيث لم نعثر على نحو تلك الرواية له غير الرواية الأخيرة .
( 3 ) الكافي 6 : 423 / 4 ، التهذيب 9 : 125 / 542 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 7 .
( 4 ) الكافي 6 : 423 / 8 ، التهذيب 9 : 125 / 541 ، الإستبصار 4 : 95 / 370 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 11 .
( 5 ) الكافي 6 : 423 / 9 ، التهذيب 9 : 125 / 540 ، الإستبصار 4 : 95 / 369 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 ، وفيما عدا الوسائل : « خميرة » بدل « خمرة » .
( 6 ) الكافي 3 : 407 / 15 ، و 6 : 423 / 7 ، التهذيب 9 : 125 - 126 / 544 ، الإستبصار 4 : 96 / 373 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 8 .
( 7 ) الكافي 6 : 423 / 6 ، وفيه : « الخمرة » ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 9 .