( التاسع ) من النجاسات : ( الفقّاع ) إجماعا ، كما عن جماعة نقله ، لكنّ الظاهر إرادتهم بذلك عدم الخلاف فيه بين القائلين بنجاسة الخمر ، لا مطلقا . ويدلّ عليه - مضافا إلى عدم القول بالفصل على الظاهر بينه وبين الخمر - الأخبار المستفيضة بل المتواترة التي حكم فيها بكونه خمرا . مثل : ما رواه الكليني بسنده عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السّلام - أسأله عن الفقّاع ، قال : فكتب « حرام ، وهو خمر » ( 1 ) الحديث . وما رواه عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : « هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » ( 2 ) . وعن عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : « هو خمر » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 423 / 9 ، وعنه في الوسائل ، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 424 / 15 ، وعنه في الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 422 / 2 ، و 424 / 13 ، التهذيب 9 : 124 / 535 ، الإستبصار 4 : 94 - 95 / 364 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 4 .