تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

« تغسله سبع مرّات » ( 1 ) . وموثّقته الأخرى أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلَّه ، فإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك » ( 2 ) . وصحيحة الحلبي [ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ] ( 3 ) عن دواء يعجن ( 4 ) بالخمر ، فقال : « لا واللَّه ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ، إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير » ( 5 ) . وفي بعض الروايات : « إنّه بمنزلة الميتة » ( 6 ) . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في النبيذ ، قال : « ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء » يقولها ثلاثا ( 7 ) .

هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 116 / 502 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 2 .
( 2 ) لم نعثر في كتب الأحاديث على رواية لعمّار بهذا اللفظ ، وإنّما الوارد فيها هكذا : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 279 / 820 ، وعنه في الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 8 وما في المتن من نسبة الموثّقة إلى عمّار كما في الحدائق الناضرة 5 : 102 . نعم ، ورد هذا المضمون في رواية « غير زرارة » التي يرويها عليّ بن مهزيار وفي مرسلة يونس ، كما في الكافي 3 : 407 / 4 ، و 405 / 4 ، والتهذيب 1 : 281 / 826 ، و 278 - 279 / 818 ، وعنهما في الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 2 و 3 .
( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 4 ) في المصدر : « عجن » .
( 5 ) الكافي 6 : 414 / 4 ، التهذيب 9 : 113 / 490 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 4 .
( 6 ) التهذيب 9 : 114 / 493 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 5 .
( 7 ) الكافي 6 : 413 / 1 ، التهذيب 9 : 112 - 113 / 487 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 2 .