النار إن شاء اللَّه » قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ، قال : فقال : « فسد » قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم ؟ قال : « نعم ، فإنّهم يستحلَّون شربه » قلت : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ فقال : « أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي » ( 1 ) . وموثّقة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ ( 2 ) أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « تغسله ثلاث مرّات » وسئل أيجزئه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » ( 3 ) . وخبر أبي جميل ( 4 ) البصريّ عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : « لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » ( 5 ) . وموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال :
مصباح الفقيه — صفحة 178
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٧٨
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 279 / 820 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 8 .
( 2 ) الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب . الصحاح 1 : 430 « كمخ » .
( 3 ) الكافي 6 : 427 - 428 / 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل ، الباب 51 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 4 ) في الموضع الثاني من الكافي : « أبي جميلة » .
( 5 ) الكافي 3 : 407 / 15 ، و 6 : 423 / 7 ، التهذيب 9 : 125 - 126 / 544 ، الإستبصار 4 : 96 / 373 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 8 .