وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس ، فقال ( 1 ) : « لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » ( 2 ) . وعن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : « لا واللَّه ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلَّا أهريق ذلك الحبّ » ( 3 ) . وعن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشتكى عينيه فنعت ( 4 ) له كحل يعجن بالخمر ، فقال : « [ هو ] ( 5 ) خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّا فليكتحل به » ( 6 ) . ويدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في نزح البئر من صبّ الخمر فيه ، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها أيضا إن شاء اللَّه . وهذه الأخبار وإن كان جملة منها مخصوصة بالخمر أو واردة فيها وفي النبيذ أو في خصوص النبيذ لكن يمكن الاستشهاد لعموم المدّعى بالجميع ، لعدم
مصباح الفقيه — صفحة 180
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٨٠
هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « وقال » . وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) الكافي 6 : 264 / 5 ، الوسائل ، الباب 72 من أبواب النجاسات ، ح 2 ، والباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 410 / 15 ، التهذيب 9 : 112 / 485 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 4 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « فبعث » بدل « فنعت » . والمثبت من المصدر .
( 5 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 6 ) التهذيب 9 : 114 / 493 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 5 .