تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

القول بالفصل ، كما ادّعاه بعض ( 1 ) ، بل يمكن الاستدلال له بجميع الأخبار الدالَّة على نجاسة الخمر بدعوى كونها اسما للأعمّ ، كما استظهره في الحدائق ( 2 ) عن جملة من اللغويّين . ويشهد له جملة من الأخبار : منها : رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر خمر » ( 3 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » ( 4 ) . وعن عليّ بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 5 ) نحوها . ورواية الحضرمي عمّن أخبره عن عليّ بن الحسين عليه السّلام : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل » ( 6 ) . وعن تفسير العيّاشي عن عامر مثله ، إلَّا أنّه قال : « الخمر من ستّة أشياء » و

هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 4 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 5 : 115 .
( 3 ) الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 5 .
( 4 ) الكافي 6 : 392 / 1 ، التهذيب 9 : 101 / 442 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 5 ) الكافي 6 : 392 / 3 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 3 .
( 6 ) الكافي 6 : 392 / 2 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 2 .