ورواية حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ، قال : « نعم » ( 1 ) . ومرسلة الصدوق ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام وأبو عبد اللَّه عليه السّلام ، فقيل لهما : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك ( 2 ) الخنزير عند حاكتها أفنصلَّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : « نعم ، لا بأس ، إنّ اللَّه إنّما حرّم أكله وشربه ولم يحرّم لبسه ولمسه والصلاة فيه » ( 3 ) . ورواه في علل الشرائع بطريق صحيح عن بكير عن أبي جعفر عليه السّلام ( 4 ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 5 ) . وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلَّي فيه قبل أن يغسل ثوبه ؟ قال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلَّي فيه ولا بأس » ( 6 ) . ورواية عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية - وكانت تحت موسى بن عيسى - على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فنجعل
مصباح الفقيه — صفحة 176
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٧٦
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 428 ( باب الأواني تكون فيها الخمر ) ح 2 ، التهذيب 9 : 117 / 503 ، الوسائل ، الباب 51 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 2 ) الودك - بالتحريك - : الدسم . ومنه : ودك الخنزير ونحوه ، يعني شحمه . مجمع البحرين 5 : 297 « ودك » .
( 3 ) الفقيه 1 : 160 / 752 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 13 .
( 4 ) علل الشرائع : 357 ( الباب 72 ) ح 1 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ذيل ح 13 .
( 5 ) علل الشرائع : 357 ( الباب 72 ) ح 1 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ذيل ح 13 .
( 6 ) الفقيه 1 : 7 / 7 ، التهذيب 1 : 418 / 1321 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ذيل ح 2 .