تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلَّي فيه ؟ قال : « صلّ فيه إلَّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ اللَّه تبارك وتعالى إنّما حرّم شربها » ( 1 ) . ورواية الحسين بن موسى الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه ( 2 ) من فيه فيصيب ثوبي ، فقال : « لا بأس » ( 3 ) . ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أصاب ثوبي نبيذ ، أصلَّي فيه ؟ قال : « نعم » قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حبّ ، أشرب منه ؟ قال : « نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام » ( 4 ) . ولا يبعد أن يكون المراد بالنبيذ في هذه الرواية النبيذ الغير المسكر ، فتكون هذه الرواية على خلاف المطلوب أدلّ . ورواية الحسن بن أبي سارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ، فقال : « لا بأس به إلَّا أن تشتهي أن تغسله لأثره » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 163 / 595 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 14 .
( 2 ) مجّ الرجل الشراب من فيه : إذا رمى به . الصحاح 1 : 340 « مجج » .
( 3 ) التهذيب 1 : 280 / 825 ، الإستبصار 1 : 190 / 667 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 279 / 821 ، الإستبصار 1 : 189 / 663 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 9 .
( 5 ) التهذيب 1 : 280 / 824 ، الإستبصار 1 : 190 / 666 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 12 .
مصباح الفقيه — صفحة 175 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي