تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

- كأصحاب المدارك والذخيرة والمشارق - اختياره مع تردّد من بعضهم ( 1 ) . وعن المصنّف رحمه اللَّه في المعتبر التردّد فيه ( 2 ) . خلافا لما هو المشهور قديما وحديثا من القول بنجاستها ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ، وعن غير واحد منهم في خصوص الخمر دعوى إجماع المسلمين على نجاسته . وعن الحبل المتين أنّه قال : أطبق علماء ( 3 ) الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلَّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم ( 4 ) . انتهى . حجّة القول بالطهارة - بعد الأصل - جملة من الأخبار : منها : صحيحة ابن أبي سارة : قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلَّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : « لا بأس إنّ الثوب لا يسكر » ( 5 ) . وموثّقة ابن بكير ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ، قال : « لا بأس » ( 6 ) . وصحيحة عليّ بن رئاب - المرويّة عن قرب الإسناد - قال : سألت

هامش
( 1 ) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 360 ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 312 ، ومدارك الأحكام 2 : 292 ، وذخيرة المعاد : 154 ، ومشارق الشموس : 333 .
( 2 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 292 ، وانظر : المعتبر 2 : 424 .
( 3 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « علماؤنا » . وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 6 : 2 ، وانظر : الحبل المتين : 102 .
( 5 ) التهذيب 1 : 280 / 822 ، الإستبصار 1 : 189 / 664 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 10 .
( 6 ) التهذيب 1 : 280 / 823 ، الإستبصار 1 : 190 / 665 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 11 .
مصباح الفقيه — صفحة 174 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي