( الثامن : المسكرات ) المائعة أصالة ، كالخمر وغيرها . ( وفي تنجيسها ) أي الحكم بنجاستها ( خلاف ) بين الأصحاب نشأ من اختلاف الأخبار . فعن الصدوق في الفقيه ووالده في الرسالة والجعفي والعماني القول بطهارتها ( 1 ) . ويظهر من بعض ( 2 ) الأخبار الآتية وجود القول بها فيما بين قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمّة عليهم السّلام . وعن ظاهر المقدّس الأردبيلي أو صريحه وبعض من تأخّر عنه
هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 6 : 3 ، وانظر : الفقيه 1 : 43 ، وحكاه عن الجعفي الشهيد في الذكرى 1 : 114 ، والدروس 1 : 124 ، وعن العماني العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 310 ، المسألة 230 .
( 2 ) هي رواية خيران الخادم ، الآتية في ص 188 .