تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

تعلم أنّه قذر » ( 1 ) إذ لم تثبت أصالة النجاسة في الدم على وجه يعمّ مثل الفرض حتّى نحتاج إلى الدليل المخصّص ، بل غاية ما ثبت إنّما هو في دم ذي النفس لا غير . ويشهد له أيضا في مثل دم البقّ والبرغوث ونحوهما ممّا يعسر التجنّب عنه - مضافا إلى دليل نفي الحرج ، واستقرار السيرة على عدم الاجتناب عنه - مكاتبة ابن الريّان ، المتقدّمة ( 2 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » ( 3 ) . وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : « لا » ( 4 ) . ورواية غياث عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : « لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف » ( 5 ) . ويدلّ عليه في دم السمك الذي لا حرج في التجنّب عنه : رواية السكوني

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 284 - 285 / 832 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
( 2 ) في ص 140 .
( 3 ) التهذيب 1 : 255 / 740 ، الإستبصار 1 : 176 / 611 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 59 - 60 / 8 ، التهذيب 1 : 259 / 753 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 7 ، وأيضا الباب 23 من تلك الأبواب ، ح 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 266 / 778 ، الإستبصار 1 : 188 / 659 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، ح 5 .