تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

( الخامس : الدماء ) . ونجاستها في الجملة ممّا لا شبهة فيه ، بل عن غير واحد دعوى إجماع المسلمين عليها ، بل عدّها بعض ( 1 ) من ضروريّات هذا الدين . ( و ) لكن ( لا ينجس منها إلَّا ما كان من حيوان له عرق ) بأن كان له نفس سائلة ، فما لا نفس له دمه طاهر ، كما سيأتي تحقيقه . وأمّا ما له نفس سائلة فدمه نجس مطلقا - عدا ما ستعرف استثناءه - سواء حلّ أكله أم حرم من غير خلاف في عموم نجاسته من كلّ ذي نفس ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ( 2 ) . نعم ، وقع خلاف - لا يعتدّ به - في إطلاق نجاسته من حيث القلَّة والكثرة ، كما ستعرف تفصيله إن شاء اللَّه .

هامش
( 1 ) صاحب الجواهر فيها 5 : 354 .
( 2 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 5 : 354 عن تذكرة الفقهاء 1 : 56 ، المسألة 18 ، والذكرى 1 : 111 - 112 ، وروض الجنان : 163 .
مصباح الفقيه — صفحة 131 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي