حيث لم يعلم له حالة سابقه .
( و ) يجب ( غسل اليد ) مثلا دون الغسل ( على من مسّ ما لا عظم فيه ) من القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ عدا ما عرفت - فيما تقدّم - استثناءه ، أو قصور أدلَّة النجاسة عن شموله .
( أو مسّ ميّتا له نفس سائلة من غير الناس ) إن كان المسّ برطوبة مسرية ، لا مطلقا ، وإن كان ذلك أحوط خصوصا في ميتة الإنسان ، كما عرفت تفصيل ذلك كلَّه فيما سبق .
* * *
مصباح الفقيه — صفحة 130
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٣٠