تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وكيف كان ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه بالغسل فضلا عن غسل اليد ، الذي ادّعي عليه الإجماع ، واللَّه العالم . تنبيه : لو وجد ميّتا أو بعضا مطروحا في مقابر المسلمين أو غيرها ، فإن شهدت الأمارات الموجبة للوثوق بجريان يد مسلم عليه بتصرّفه فيه تصرّفا مترتّبا على الغسل من تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه ، حكم بطهارته ، وعدم الغسل بمسّه ، لكون تصرّفه من قبيل تصرّف ذي اليد فيما يتعلَّق به تصرّفا مشروطا بالطهارة ، فإنّه كإخباره بالطهارة حجّة شرعيّة حاكمة على استصحاب النجاسة ، فليس مستند الحكم مجرّد حمل فعله على الصحيح من حيث كونه أصلا تعبّديّا حتّى تتطرّق فيه المناقشة بعدم اقتضائه إلَّا الحكم بصحّة الفعل الذي أحرز عنوانه من حيث هو ، ولا تثبت به شرائطه التي تتوقّف صحّة الفعل عليها بعناوينها الخاصّة بحيث تترتّب عليها آثارها المخصوصة بها ، كما لو رأينا شخصا يصلَّي ، فإنّا نحكم بصحّة صلاته من حيث هي ، ونرتّب على فعله أثر الصلاة الصحيحة من جواز الاقتداء به ونحوه ، لكن لا يثبت بذلك كون الجهة التي يصلَّي إليها قبلة ، وكون ثيابه من غير الحرير ، أو كونه من مأكول اللحم ، أو كونه متطهّرا ، أو غير ذلك من الشرائط التي تتوقّف عليها صحّة الصلاة بحيث يكون فعله من حيث هو كالبيّنة طريقا شرعيّا لإحراز تلك الشرائط بعناوينها الخاصّة ، كما تقرّر ذلك في محلَّه ، فلا يحرز الغسل - الذي هو من شرائط صحّة الدفن - بحمل الدفن على الصحيح حتّى يرفع اليد بسببه عن استصحاب النجاسة ووجوب الغسل بمسّه . نعم ، لو أحرز مباشرة شخص لتجهيزاته من الغسل وغيره على سبيل
مصباح الفقيه — صفحة 127 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي