تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وما دلّ على وجوب التيمّم على الجنب الذي معه من الماء الغير الكافي لغسله ( 1 ) . وما ورد في حكم صاحب الجروح والقروح ( 2 ) . إلى غير ذلك ممّا يفهم منه وجوب التيمّم في مثل هذه الفروض ، وعدم شرعيّة تبعيض الطهارة المائيّة ولا تلفيقها مع الترابيّة . فما عن الشافعي - من أنّ من كان هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ، ويتيمّم من العضو المريض ، فتتلفّق طهارته من المائيّة والترابيّة ( 3 ) - باطل . وقد تقدّم تفصيل الكلام وما يتعلَّق به من النقض والإبرام في مبحث الجبيرة في باب الوضوء ، وعرفت في ذلك المبحث عدم المناقضة بين حكم الأصحاب في باب الوضوء والغسل بوجوب الجبيرة على صاحب الجروح والقروح والمكسور ، وإطلاق حكمهم بجواز التيمّم في المقام ، فراجع .
( العاشر : ) المشهور بين الأصحاب استحباب التيمّم للنوم ولو مع التمكَّن من الماء ، بل في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في استحباب التيمّم للنوم ولو مع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 66 / 3 ، الفقيه 1 : 60 / 223 ، التهذيب 1 : 404 / 1264 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب التيمّم ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 68 / 1 ، الفقيه 1 : 58 / 216 ، التهذيب 1 : 185 / 531 و 532 ، و 196 / 566 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الأحاديث 5 و 7 - 9 و 11 . ( 3 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 256 ، وانظر : الامّ 1 : 49 ، ومختصر المزني : 7 ، والحاوي الكبير 1 : 283 ، والمهذّب - للشيرازي - 1 : 41 ، والمجموع 2 : 268 ، وحلية العلماء 1 : 259 ، والوجيز 1 : 19 ، والعزيز شرح الوجيز 1 : 205 - 206 ، وروضة الطالبين 1 : 210 ، والمغني 1 : 270 ، والشرح الكبير 1 : 281 .