تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عليه ذلك عند توقّف الغايات الواجبة المشروطة بالطهور عليه ، ولا ينتقض في الفرض تيمّمه إلَّا بعد استعمال الماء لا حين الوجدان ، كما أقمنا عليه البرهان في مبحث الجنابة ، وأثبتنا وجوب الدخول عليه في المسجدين بالتيمّم عند انحصار الماء الواجب الاستعمال فيهما عند البحث عن عدم جواز مرور الجنب في المسجدين إلَّا بالتيمّم ، فراجع ما أسلفناه ، تجده وافيا بجملة من الفروع المرتبطة بالمقام . تنبيه : حكي عن بعض الجمهور القول بانتقاض التيمّم بخروج الوقت ( 1 ) . وعن الشافعي القول باختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة قياسا على وضوء المستحاضة بجامع اضطراريّة الطهارتين ( 2 ) . ( و ) قد أجمع أصحابنا على أنّه ( لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت ) ولا يختصّ أثره بصلاة واحدة ، وأخبارنا ناطقة بذلك مصرّحة بجواز أن يصلَّي الرجل صلاة الليل والنهار كلَّها بتيمّم واحد ( ما لم يحدث أو ) لم ( يجد الماء ) كما سمعته في المستفيضة المتقدّمة ( 3 ) . وقد نطق بذلك أيضا ما رواه حمّاد بن عثمان - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال عليه السّلام : « لا ، هو بمنزلة
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 5 : 265 ، وانظر : المغني والشرح الكبير 1 : 299 . ( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 5 : 265 ، وانظر : الأمّ 1 : 47 ، ومختصر المزني : 7 ، والحاوي الكبير 1 : 257 ، والمهذّب - للشيرازي - 1 : 43 ، والمجموع 2 : 293 و 294 ، وحلية العلماء 1 : 263 ، والوجيز 1 : 22 ، والعزيز شرح الوجيز 1 : 251 ، وروضة الطالبين 1 : 229 - 230 ، والمبسوط - للسرخسي - 1 : 113 ، والمحلَّى 2 : 129 ، والمغني والشرح الكبير 1 : 299 . ( 3 ) في ص 373 و 378 .