تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الماء » ( 1 ) . ويدلّ عليه أيضا سائر الأخبار ( 2 ) الدالَّة على أنّه أحد الطهورين ، وأنّه بمنزلة الماء . فما في خبر أبي همام عن الرضا عليه السّلام قال : « يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء » ( 3 ) ورواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « لا يتمتّع بالتيمّم إلَّا صلاة واحدة ونافلتها » ( 4 ) إمّا مطروح أو مأوّل .
( التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ) للوضوء والغسل ( ولا مسحه ) إن كان ممّا يجب مسحه في الوضوء بل مطلقا حتّى في المواضع التي يجب غسلها إذا لم يقدر على مسحه بالماء على وجه يتحقّق به أقلّ ما يجزئ مثل الدهن بل مطلقا في وجه قويّ ( جاز له التيمّم ) . وكذلك لو كان بعض أعضائه نجسا يتعذّر تطهيره . ( ولا تتبعّض ) عندنا ( الطهارة ) كما شهد بذلك - مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهر - ما في صحيح أبي بصير : « إنّ الوضوء لا يبعّض » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 200 / 581 ، الإستبصار 1 : 163 / 566 ، الوسائل ، الباب 20 و 23 من أبواب التيمّم ، ح 3 و 2 . ( 2 ) منها ما في التهذيب 1 : 197 / 571 ، والاستبصار 1 : 161 / 557 ، والوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 15 . ( 3 ) التهذيب 1 : 201 / 583 ، الإستبصار 1 : 163 - 164 / 568 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب التيمّم ، ح 4 . ( 4 ) التهذيب 1 : 201 / 584 ، الإستبصار 1 : 164 / 569 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب التيمّم ، ح 6 . ( 5 ) الكافي 3 : 35 / 7 ، التهذيب 1 : 87 / 230 ، الإستبصار 1 : 72 / 220 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب الوضوء ، ح 2 .