أحد الطهورين » ( 1 ) .
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة لكنّها خصوصا الأخيرتين منها كادت تكون صريحة في إرادة عدم الإعادة ولو عند وجدان الماء في الوقت ، بل المتبادر منها ليس إلَّا إرادة بيان الحكم في هذا الفرض .
نظير : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » ( 2 ) .
وموثّقة عليّ بن أسباط عن عمّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء وهو [ في ] وقت ، قال : « قد مضت صلاته وليتطهّر » ( 3 ) .
وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » ( 4 ) .
ورواية معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلَّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : « يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء هو ربّ
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 197 / 571 ، الإستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 15 .
( 2 ) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الإستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 9 .
( 3 ) التهذيب 1 : 195 / 563 ، الإستبصار 1 : 160 / 553 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 14 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
( 4 ) التهذيب 1 : 195 / 565 ، الإستبصار 1 : 160 / 555 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 11 .