تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وقد عرفت في محلَّه أنّه لو اعتبرنا الضيق في صحّة التيمّم فليس أمره بهذه المرتبة من الضيق ، بل المدار على صدق وقوعه في آخر الوقت عرفا ، وهو أوسع من ذلك ، فالأظهر صحّة التيمّم مطلقا إلَّا أن يقع في وقت لم يصدق عليه عرفا كونه في آخر الوقت ، فيفرّع حينئذ على القول باعتبار الضيق وعدمه ، وعبارة المتن قابلة للحمل على ما لا ينافي ذلك ، لكن فيها إشعار باختياره الضيق مع تردّده فيه فيما مضى ، وقد عرفت أنّ الأقوى خلافه . وربما يستشهد لاشتراط وقوع التيمّم بعد الإزالة : برواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام في الحائض التي قد طهرت ولم يكن عندها ما يكفيها للغسل ، فقال : « إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم وتصلَّي » ( 1 ) . وفيه : عدم ظهور الرواية في الاشتراط ؛ لجريها مجرى العادة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 82 / 3 ، التهذيب 1 : 400 / 1250 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب الحيض ، ح 1 .