وعن جامع المقاصد والمسالك والميسيّة والمجمع والمدارك وشرح المفاتيح والدرّة وغيرها التصريح بوجوب مسح الجبينين معها ( 1 ) .
وعن بعضهم التصريح بضمّ الحاجبين إليهما ( 2 ) .
ولعلَّه أراد به الوجوب المقدّمي ، كما أنّه لا يبعد إرادة من اعتبر مسح الجبينين ما يعمّهما ، بل يحتمل قويّا إرادة المشهور - المعبّرين بمسح الجبهة ، أو مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف - ما يعمّ الجبينين ، كما يؤيّده ما عن مجمع البرهان من نسبته إلى المشهور ( 3 ) ، بل عن حاشية المدارك عن الأمالي نسبته إلى دين الإماميّة تارة ، وأنّه مضى عليه مشايخنا أخرى ( 4 ) .
وعن شرح المفاتيح : لعلَّه لا نزاع فيه بين الفقهاء ( 5 ) .
وعن كشف اللَّثام أنّه يمكن دخوله في مراد المشهور ( 6 ) .
قلت : والظاهر أنّه كذلك ؛ لشيوع إرادة المجموع من إطلاق مسح الجبهة كما في عبارة الأكثر ، أو مسح ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف كما في عبارة
هامش
( 1 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 5 : 197 ، وانظر : جامع المقاصد 1 : 490 ، ومسالك الأفهام 1 : 114 ، ومجمع الفائدة والبرهان 1 : 234 ، ومدارك الأحكام 2 : 220 ، والدرّة النجفيّة : 45 ، والميسيّة وشرح المفاتيح كلاهما مخطوط .
( 2 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 543 عن الصدوق في الهداية : 87 - 88 ، والفقيه 1 : 57 ذيل ح 212 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 491 .
( 3 ) حكاها عنه النراقي في مستند الشيعة 3 : 438 ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 234 .
( 4 ) حكاها عنها صاحب الجواهر فيها 5 : 198 ، وانظر : الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 133 ، وأمالي الصدوق : 515 .
( 5 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 5 : 198 .
( 6 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 5 : 198 ، وانظر : كشف اللثام 2 : 471 ، وفيها : « الأكثر » بدل « المشهور » .