تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
علماؤنا . ثمّ حكى الخلاف فيه عن الشافعي ومحمد ( 1 ) ( 2 ) . وهو مؤذن باتّفاق أصحابنا . وكيف كان فهذا بحسب الظاهر هو المشهور ، كما يشهد له تصريحهم بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض وتصريح جملة منهم بجوازه على الحجر اختيارا من غير تعرّض لاشتراط كونه مشتملا على ما يعلق باليد ، بل تجويز جلَّهم أو كلَّهم جوازه لدى الضرورة من دون تعرّض لوجوب التحرّي إلى تحصيل ما يشتمل على ما يعلق باليد ؛ فإنّ ترك التصريح بالاشتراط في كلمات الأعلام في مثل المقام في قوّة التصريح بعدم الاشتراط . وعن شيخنا البهائي ووالده وصاحب الحدائق واللوامع وصاحب المفاتيح وشارحه : اشتراطه ( 3 ) ، وفاقا لما حكى عن ابن الجنيد من التصريح بوجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين ( 4 ) . وتحقيق المقام أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم اعتبار اشتمال اليد - عند مسح الجبهة والكفّين - على ما يصدق عليه اسم التراب ؛ فإنّ الأخبار الآمرة بنفض اليدين بل الأخبار البيانيّة في قوّة التصريح بعدم اعتبار ذلك ، بل لا خلاف في ذلك على الظاهر وإن أوهمه ما وقع من بعض من التعبير باشتراط نقل التراب باليد و
هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « أحمد » بدل « محمد » . وما أثبتناه كما في المصدر . ( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 5 : 187 - 188 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 147 ، والمهذّب - للشيرازي - 1 : 40 ، والمجموع 2 : 238 ، وروضة الطالبين 1 : 223 والوجيز 1 : 21 ، والعزيز شرح الوجيز 1 : 235 ، وبدائع الصنائع 1 : 53 - 54 . ( 3 ) حكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة 3 : 433 ، وصاحب الجواهر فيها 5 : 194 ، وانظر : الحبل المتين : 89 ، والحدائق الناضرة 4 : 332 - 333 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 62 . ( 4 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 270 ، المسألة 201 .