تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بأنّ قضيّة قيام الحائل مقام البشرة تمكَّنه من ضرب الباطن ، فلا تلغى شرطيّته مع الإمكان ، لكن لا ينبغي فيه أيضا ترك الاحتياط بالجمع . وليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدّي والحجب وتعذّر الإزالة عذرا في الانتقال إلى الظهر ، كما صرّح به في الجواهر ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، إذ لا دليل على اعتبار الطهارة في الفرض ، بل لم يقم دليل يعتدّ به على اشتراط خلوّ مواضع التيمّم مطلقا - حتّى مع الاختيار - عن النجاسة الغير المسرية ، عدا ما عن بعض من دعوى الإجماع على اشتراط طهارة الماسح والممسوح ( 3 ) ، فإن تمّ فهو ، وإلَّا فالأصل بل إطلاقات أدلَّة التيمّم - من الكتاب والسنّة - ينفيه . والاستدلال عليه : بأنّ بدليّته من الطهارة المائيّة تقتضي مساواته لها في جميع الأحكام التي لم يدلّ دليل على خلافها ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ، ضرورة عدم استفادة مثل هذه الأمور من أخبار التيمّم ، كما لا يخفى على المتأمّل . وربما يجاب عن ذلك : بأنّ اشتراط طهارة المحلّ في الطهارة المائيّة إنّما هو لحفظ الماء عن الانفعال ، فلا يقتضي عموم المنزلة المنع من النجاسة الغير المسرية ، كما في الفرض . وفيه : ما عرفت في محلَّه من أنّ الأظهر اشتراطها من حيث هي وإن لم ينفعل الماء بأن كان كثيرا أو جاريا ، فراجع . وعن [ الذكرى ] ( 4 ) الاستدلال على اشتراط طهارة أعضاء التيمّم : بأنّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 183 . ( 2 ) انظر : مدارك الأحكام 2 : 228 . ( 3 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 549 عن الشهيد في حواشيه على قواعد الأحكام . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « التذكرة » . والصحيح ما أثبتناه حيث لم نعثر على ما نسب إلى التذكرة فيها ولا على ما حكاه عنها ، بل هو من الشهيد في الذكرى كما حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 5 : 186 .
مصباح الفقيه — صفحة 272 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي