عن صريح بعض وظاهر آخرين ( 1 ) ، بل عن الذكرى نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب ( 2 ) ، وعن كشف اللثام إلى المشهور ( 3 ) ؟ وجهان ، أحوطهما بل أظهرهما :
الثاني ؛ لظهور معظم الأخبار البيانيّة - على كثرتها - في اعتبار الضرب ، وفي جملة من الأخبار التصريح به :
ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام - بعد أن سأله عن كيفيّة التيمّم - قال :
« التيمّم ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين » ( 4 ) الحديث .
وعن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في التيمّم ، قال : « تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين » ( 5 ) إلى آخره .
نعم ، ربما يظهر من بعض الأخبار كفاية مطلق الوضع ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وروايتي داود بن النعمان وأبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، الواردة في مقام بيان التيمّم بنقل قضيّة عمّار وفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
ففي الأولى : قال عليه السّلام : « ثمّ أهوى - أي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله - بيديه إلى الأرض ،
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 5 : 180 عن صريح الروض : 124 ، والروضة البهيّة 1 : 156 ، وكشف اللثام 2 : 468 - 469 ، ورياض المسائل 2 : 43 . وعن ظاهر المقنع : 26 ، والهداية : 87 ، وجمل العلم والعمل - للسيّد المرتضى - : 54 ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) :
169 ، والغنية : 63 ، والوسيلة : 71 ، وإشارة السبق : 74 ، والسرائر 1 : 136 .
( 2 ) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها 5 : 180 ، وانظر : الذكرى 2 : 259 .
( 3 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 5 : 180 ، وانظر : كشف اللثام 2 : 468 .
( 4 ) التهذيب 1 : 210 / 611 ، الإستبصار 1 : 172 / 599 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب التيمّم ، ح 4 ، وفي « ض 4 و 5 » والتهذيب : « بيدك » بدل « بيديك » .
( 5 ) التهذيب 1 : 209 - 210 / 608 ، الإستبصار 1 : 171 / 596 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب التيمّم ، ح 2 .