تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا ويصلَّي » ( 1 ) . ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا كانت الأرض مبتلَّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من اللَّه عزّ وجلّ » قال : « فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبّر ، وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه » ( 2 ) . ومثلها صحيحة ابن المغيرة ( 3 ) بأدنى اختلاف . وموثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه » ( 4 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطين فتيمّم به ، فإنّ اللَّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به » ( 5 ) . وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : عدم اختصاص الحكم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابّته ، وتخصيصها بالذكر في المتن ونحوه إنّما هو لتبعيّة النصّ ، وأمّا ورودها في
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 189 / 544 ، الإستبصار 1 : 157 / 541 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب التيمّم ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 189 - 190 / 546 ، الإستبصار 1 : 156 / 539 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب التيمّم ، ح 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 66 / 4 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب التيمّم ، ح 10 . ( 4 ) التهذيب 1 : 189 / 545 ، و 191 / 551 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب التيمّم ، ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 63 ( باب التيمّم بالطين ) ح 1 ، التهذيب 1 : 189 / 543 ، الإستبصار 1 : 156 / 537 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب التيمّم ، ح 7 .