ولعلّ هذا هو الأقوى خصوصا في الآجر الذي يغلب على الظنّ بقاؤه على حالته الأصليّة .
وعن ظاهر المنتهى والدروس : التوقّف في الخزف ( 1 ) .
وعن كشف الالتباس : التوقّف في مطلق المشويّ ( 2 ) .
وعن المفاتيح أنّه جعل جواز الخزف بعد التراب والجصّ والنورة والطين والحجر ملتزما بالترتّب بينها ( 3 ) .
وعن المعتبر التصريح بالمنع في الخزف .
قال فيما حكي عنه : ولا يعارض بجواز السجود عليه ؛ لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالكاغذ ( 4 ) . انتهى .
ويتوجّه عليه : أنّه لا يجوز السجود إلَّا على الأرض أو نباتها ، إلَّا أن يدلّ عليه دليل بالخصوص ، فتسليمه في الخزف مع عدم كونه نباتا ولم يدلّ عليه دليل بالخصوص لا يجتمع مع القول بحصول الاستحالة المانعة من التيمّم .
نعم ، لو قيل بعدم جواز التيمّم بمطلق الأرض ، واشتراط الترابيّة إمّا مطلقا أو مع الاختيار ، أمكن الالتزام بالتفصيل بدعوى بقاء وصف الأرضيّة دون الترابيّة بشهادة العرف .
هامش
( 1 ) الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 533 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 141 ، والدروس 1 : 130 .
( 2 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 533 ، وفي كشف الالتباس 1 : 361 هكذا : « ويجوز - أي التيمّم - بالحجر الصلد الذي لا تراب عليه وإن كان رخاما أو براما أو مشويّا » . انتهى .
( 3 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 533 ، وانظر : مفاتيح الشرائع 1 : 62 .
( 4 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 202 ، وانظر : المعتبر 1 : 375 .