يعني أبا عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) - قال : « إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهّب للقبر ، ولا تفدحه به » ( 2 ) . وخبره الآخر ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تفدح ميّتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه يأخذ أهبته » ( 3 ) . والمراد بأسفل القبر على الظاهر ( ممّا يلي رجليه ) كما أفتى به الأصحاب ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ( 4 ) . ويؤيّده ما روي مستفيضا أنّ « لكلّ بيت بابا وأن باب القبر من قبل الرّجلين » ( 5 ) . كما يؤيّده أيضا خبر أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » إلى أن قال : فسألته أين وضع السرير ؟ فقال : « عند رجل القبر وسلّ سلَّا » ( 6 ) . وكذلك يؤيّده رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أتيت بالميّت القبر فسلَّمه من قبل رجليه » ( 7 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 377
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٧
هامش
( 1 ) وكذا في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 1 : 313 / 909 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الدفن ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 191 ( باب في وضع الجنازة دون القبر ) الحديث 1 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الدفن ، الحديث 5 .
( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 281 ، وانظر : الغنية : 105 .
( 5 ) الكافي 3 : 193 ، ذيل الحديث 5 ، التهذيب 1 : 316 / 918 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الدفن ، الحديث 4 و 7 .
( 6 ) التهذيب 1 : 296 / 869 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .
( 7 ) الكافي 3 : 194 / 1 ، التهذيب 1 : 315 / 915 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الدفن ، الحديث 1 .