تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

شاء » ( 1 ) . ( و ) لكنّ الأفضل أن ( يبدأ بمقدّمها الأيمن ) أي الجنازة التي هي عبارة عن الميّت أو سريره مع ما فيه ، أي الميّت بسريره على تقدير كونه بكسر الجيم . والمراد بجانبها الأيمن على هذا التقدير يمينها بعد فرض السرير مع الميّت بمنزلة شخص مستلقيا على قفاه ، فيتّحد مع الأوّل ، فيبدأ بمقدّمها الأيمن الذي هو يسار السرير عرفا ويمينه بعد فرض تبعيّته للميّت ، فيضعه على عاتقه الأيمن ويخرج باقي بدنه ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّرها الأيمن فيضعه على عاتقه الأيمن أيضا كذلك ( ثمّ يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر ) الذي هو يمين السرير ، فيضع مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ ينتقل إلى مقدّمها الأيسر كذلك ، فينتهي به الدور . وهذه الكيفيّة هي المشهورة بين الأصحاب على ما في كشف اللثام ( 2 ) . وعن ظاهر الشيخ في الخلاف ( 3 ) اختياره . وربما يظهر من غير واحد منهم عكس هذا الترتيب ، كما يحتمله عبارة المتن ، بل في الحدائق نسبه إلى المشهور ، وحكى عن الشيخ في النهاية والمبسوط اختياره ودعوى الإجماع عليه ( 4 ) . وربما تكلَّف بعضهم في الجمع بين كلماتهم المختلفة وإرجاع بعضها إلى

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 100 / 465 ، التهذيب 1 : 453 - 454 / 1477 ، الإستبصار 1 : 216 / 766 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الدفن ، الحديث 1 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 328 .
( 3 ) الخلاف 1 : 718 ، المسألة 531 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 4 : 92 ، وانظر : النهاية : 37 ، والمبسوط 1 : 183 .