إنّما يؤجر من تبعها لا من تبعته » ( 1 ) . لكن ظاهر بعض الروايات عدم الكراهة ، كما عن المعتبر والذكرى ( 2 ) التصريح بذلك . كخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : « بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » ( 3 ) . ويقرب منه خبره ( 4 ) الآخر . وفي ذيل موثّقة إسحاق ، المتقدّمة ( 5 ) قال : « ولا بأس أن يمشي بين يديها » . وفي خبر الحسين بن عثمان أنّ الصادق عليه السّلام تقدّم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء » ( 6 ) . وفي جملة من الأخبار التفصيل بين جنازة المؤمن وغيره ، فلا يكره المشي أمام جنازة المؤمن ، ويكره في غيره . ففي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ فقال : « إن كان
هامش
( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 169 ، مستدرك الوسائل ، الباب 4 من أبواب الدفن ، الحديث 1 .
( 2 ) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيه 2 : 326 - 327 ، وانظر : المعتبر 1 : 293 ، والذكرى 1 : 391 .
( 3 ) الكافي 3 : 169 - 170 / 4 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب الدفن ، الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 170 / 5 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .
( 5 ) في ص 361 ، وفي التهذيب دون الكافي .
( 6 ) الكافي 3 : 204 / 5 ، التهذيب 1 : 463 / 1513 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب الاحتضار ، الحديث 7 .