تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

ولو كانت الأمة مزوّجة ، فالظاهر أنّ كفنها على زوجها دون سيّدها ، كما نبّهنا عليه في صدر المبحث ، لظهور قوله عليه السّلام : « كفن المرأة على زوجها » ( 1 ) في الإطلاق ، وقصور ما دلّ على أنّ كفنها على سيّدها عن شمول مثل الفرض ، كما لا يخفى . ( ويؤخذ كفن الرجل ) بل مطلق الميّت عدا من عرفت ( من أصل تركته ) كما يدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ثمن الكفن من جميع المال » ( 2 ) ( مقدّما على الديون والوصايا ) والإرث إجماعا ، كما عن جماعة نقله ( 3 ) ، بل في طهارة شيخنا المرتضى قدّس سرّه - كما عن المعتبر والتذكرة ( 4 ) - : بلا خلاف فيه بين المسلمين إلَّا من شذّ من الجمهور ، لكن مع وصف الكفن بالواجب ( 1 ) . ويدلّ عليه - مضافا إلى ذلك - رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث » ( 5 ) وروي نحوها عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 491 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 437 / 1407 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 3 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 4 : 59 عن روض الجنان : 109 ، وكشف اللثام 2 : 306 ، وغير هما .
( 4 ) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 4 : 259 ، وانظر : المعتبر 1 : 308 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 13 ، المسألة 163 .
( 1 ) كتاب الطهارة : 310 .
( 5 ) الكافي 7 : 23 / 3 ، الفقيه 4 : 143 / 488 ، التهذيب 9 : 171 / 698 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 1 .
( 6 ) دعائم الإسلام 1 : 232 ، مستدرك الوسائل ، الباب 24 من أبواب الكفن ، الحديث 2 .
مصباح الفقيه — صفحة 344 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي