تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ما دلّ على أنّ كفنها على زوجها لا يقتضي إلَّا تقييده بالنسبة إليها بما إذا لم ينفق زوجها ، كما أنّه في حقّ غيرها أيضا مقيّد بعدم بذل الغير ، ضرورة أنّه لو اتّجر بكفنه بعض إخوانه ، لا يبدأ به من المال ، فهذا القيد مأخوذ في موضوع الحكم لا محالة ، ولا يلزم من شموله للزوجة تصرّف آخر ، كما لا يخفى . وبما ذكرناه ظهر لك أنّه لا مجال للتشكيك في عدم جواز دفنها عارية حتّى في صورة يسار الزوج وامتناعه عصيانا . نعم ، للورثة استيفاء هذا الحقّ ، والرجوع عليه بمقدار الواجب ما لم يقصدوا التبرّع بذلك . وهل لهم ذلك في صورة الإعسار أيضا إذا تجدّد له اليسار بعد الدفن ؟ فيه وجهان ، أظهر هما : ذلك بناء على كونه من النفقة الواجبة ، كما ليس بالبعيد . ولا يقاس ذلك بما لو دفنت عارية حيث أنكرنا فيه استحقاقهم لذلك ، كما لا يخفى . وكيف كان فيتفرّع على ما عرفت أنّه لو مات الزوج بعدها ولم يخلَّف شيئا وخلَّفت المرأة كفنا ، فهي أحقّ به ، ولا ينتقل إلى الزوج ولا إلى غيره من الورثة كي يتمشّى احتمال اختصاص الزوج به بعد انتقاله إليه ، لكون كفنه مقدّما على حقوق الغير ، التي منها كفن زوجته ، كما ستعرفه . نعم ، لو خلَّفت تركة يفي نصيب الزوج منها بكفنه وكفنها ، ولم يكن على الزوج دين يزاحم كفن زوجته على تقدير انتقال نصيبه إليه من التركة ، لكان المتّجه احتساب كفنها من نصيبه ، كما أنّ المتّجه ذلك لو انتقل إليه نصيبه حال حياته ، وصار سببا ليساره وإن قلنا بأنّه لا يثبت لها حقّ على الزوج المعسر .