تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

( و ) من جملة السنن : ( أن يسحق الكافور بيده ) كما عن الشيخين وأتباعهما ( 1 ) ، ولم يظهر مستنده . نعم ، في مرسلة يونس « ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته - إلى أن قال - وفي وسط راحته » ( 2 ) إلى آخره ، وهي بظاهرها غير منطبقة على ما هو ظاهر المدّعى ، واللَّه العالم . ( و ) منها : أن ( يجعل ما يفضل ) من الكافور ( عن مساجده على صدره ) كما عن المشهور ( 3 ) ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه ( 4 ) ، وعن ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه ، لكن زاد على المساجد : طرف الأنف ( 5 ) ، كما تقدّم سابقا ، ولم نعثر على ما يدلّ عليه من الأخبار ، كما اعترف بذلك غير واحد . نعم ، عن الفقه الرضوي أنّه قال : « فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلَّها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحتيه » ( 6 ) . وقد يتأمّل في انطباقه أيضا على المدّعى ، لكون ظاهرها ( 7 ) أنّه يلقى على

هامش
( 1 ) الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام 2 : 112 ، وانظر : المقنعة : 78 ، والمبسوط 1 : 179 ، والمراسم : 49 ، والمهذّب - لابن البرّاج - 1 : 61 .
( 2 ) الكافي 3 : 143 / 1 ، التهذيب 1 : 306 - 307 / 888 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .
( 3 ) نسبه إلى المشهور صاحب كشف اللثام فيه 2 : 300 .
( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 244 ، وانظر : الخلاف 1 : 704 ، المسألة 496 .
( 5 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 244 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 439 .
( 6 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 23 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 168 .
( 7 ) أي : ظاهر العبارة . وفي « ض 8 » : « ظاهره » .