من غير حنك . وفي خبر معاوية بن وهب « وعمامة يعمّم بها ويلقى فضلها على صدره » ( 1 ) . في الوسائل : ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلَّا أنّه قال : « ويلقى فضلها على وجهه » ( 2 ) انتهى . أقول : ينبغي حينئذ إمّا طرحها أو تأويلها بما لا ينافي غيرها ، كما هو الشأن في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه » ( 3 ) . في الحدائق : هكذا في التهذيب ، والظاهر أنّه تحريف ، وفي الكافي « ويردّ فضله على وجهه » ( 4 ) انتهى . أقول : لولا اختلاف النسخ ومخالفة ما عدا الكيفيّة المذكورة لظاهر الأصحاب ، لكان الأولى في مثل المقام الالتزام بكون كلّ من الكيفيّات المستفادة منها بظاهرها من دون تأويل مستحبّا ، إذ لا مزاحمة في الأحكام المستحبّة ، لكن مخالفتها للفتاوى وغيرها من النصوص مع ما فيها من الاختلاف أشكل أمرها ، فالأولى بل الأحوط عدم التخطَّي عمّا عرفت . ( و ) منها : أن ( تزاد للمرأة على كفن الرجل لفّافة لثدييها ) كما يدلّ
مصباح الفقيه — صفحة 292
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٩٢
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 145 / 11 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 13 .
( 2 ) الوسائل ، ذيل الحديث 13 من الباب 2 من أبواب التكفين ، وانظر : التهذيب 1 : 310 / 900 .
( 3 ) الكافي 3 : 144 - 145 / 9 ، التهذيب 1 : 308 / 894 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 8 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 4 : 35 .
أقول : الموجود في الكافي كما في التهذيب ، لاحظ الهامش السابق .