تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * ( 1 ) . وصحيحة ابن سنان : « ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلَّا أيّام حيضها » ( 2 ) . وقول أبي الحسن ( عليه السّلام ) في صحيح صفوان : « لا ، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد » ( 3 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمّار « وهذه يأتيها بعلها إلَّا أيّام حيضها » ( 4 ) . وموثّقة زرارة « فإذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » ( 5 ) بناءً على أنّ الظاهر من الحلّ لغةً وعرفاً حلَّيّة الصلاة لها في مقابل حرمتها عليها لا إجزاؤها وصحّتها في مقابل فسادها . ويؤيّده أنّ صحّة الصلاة تتوقّف على الاحتشاء والاستثفار ، ولا يتوقّف عليهما الوطؤ ، كيف ! ولو أُريد إباحة الدخول من جميع الجهات لا من حيث الإباحة الذاتيّة ، للزم توقّف الوطي على سائر مقدّمات الصلاة ، التي لا تباح الصلاة بدونها .
مصباح الفقيه — صفحة 343
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٤٣
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 222 .
( 2 ) الكافي 3 : 90 / 5 ، التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 90 / 6 ، التهذيب 1 : 170 - 171 / 486 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 88 - 89 / 2 ، التهذيب 1 : 106 - 107 / 277 ، و 170 / 484 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 401 / 1253 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 12 .