وعن بعضهم التصريح بجوازه على كراهة ( 1 ) . وقيل بتوقّفه على أفعالها مطلقاً ، قليلةً كانت أو كثيرةً ، أغسالًا كانت أو غيرها ، كما نسبه في كشف اللثام إلى ظاهر المقنعة والاقتصاد والجُمل والعقود والكافي والإصباح والسرائر ، وحكاه عن ظاهر أبي علي ومصباح السيّد ( 2 ) . وعن ظاهر المعتبر والتذكرة والذكرى نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، معلَّلين ذلك بأنّهم قالوا : يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ( 3 ) . وقوّاه صريحاً بعض متأخّري المتأخّرين ، كصاحبي الحدائق والرياض ( 4 ) . وقيل بتوقّفه على الغسل والوضوء دون سائر أفعالها ، كما عن ظاهر الشيخ في المبسوط ( 5 ) . وقيل بتوقّفه على الغسل خاصّة ، كما عن ظاهر الصدوقين في
هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 3 : 356 357 ، وانظر : المعتبر 1 : 248 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 291 ، المسألة 95 ، والدروس 1 : 99 ، وكشف الالتباس 1 : 244 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 357 ، وانظر : المقنعة : 57 ، والاقتصاد : 246 ، والجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 164 165 ، والكافي في الفقيه : 129 ، وإصباح الشيعة : 39 ، والسرائر 1 : 153 .
( 3 ) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 3 : 356 ، وانظر : المعتبر 1 : 248 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 291 ، والذكرى 1 : 250 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 3 : 291 ، رياض المسائل 1 : 49 .
( 5 ) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 395 ، وانظر : المبسوط 1 : 67 .