تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

إشعاراً أو ظهوراً : عدم وجوب الإبدال ، كما يؤيّده خلوّ الأخبار الآمرة بالوضوء ، الواردة في مقام البيان من الأمر به . ففي رواية الجعفي « وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلَّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » ( 1 ) . وخبر الحلبي عن الصادق ( عليه السّلام ) ، قال : « قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : سئل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلَّي فيها ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثمّ تصلَّي حتى يخرج الدم من وراء الثوب » ( 2 ) إلى آخره . وصحيحة الصحّاف في حديث حيض الحامل ، إلى أن قال : « فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلَّي الظهر والعصر ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم ، وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » ( 3 ) إلى آخره ، إلى غير ذلك من الأخبار التي يمكن استفادة عدم وجوب تغيير القطنة منها ، كما لا يخفى على المتأمّل .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 171 / 488 ، الإستبصار 1 : 149 / 512 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 10 .
( 2 ) الكافي 3 : 89 / 3 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 95 - 96 / 1 ، التهذيب 1 : 168 - 169 / 482 ، و 388 - 389 / 1197 ، الاستبصار 1 : 140 - 141 / 482 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 7 .