هو المعروف من أحكامها . ( و ) هو أنّه ( في الأوّل ) وهو القليلة المسمّاة في عرفهم بالصغرى ( يلزمها ) لدى المشهور ( تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة ) . أمّا لزوم تغيير القطنة فقد نصّ عليه جملة من أساطين الأصحاب ، بل عن الناصريّات دعوى الإجماع عليه ( 1 ) ، وعن المنتهي أنّه لا خلاف عندنا في وجوب الإبدال ( 2 ) ، وعن التذكرة يجب تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه علماؤنا ( 3 ) ، وعن مجمع البرهان كأنّه إجماعيّ ( 4 ) . واستدلّ عليه مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة بوجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلَّا ما عفي عنه ، ولم يثبت العفو عن هذا الدم ولو فيما دون الدرهم أو فيما لا يتمّ فيه الصلاة ، بل عن الغنية دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو ( 5 ) ، وببعض الأخبار المعتبرة الدالَّة على وجوب التغيير في الوسطى والكبرى مع عدم تعقّل الفرق ، بل عن بعضهم دعوى عدم القول بالفصل ( 6 ) بل في الرياض أنّه يتمّ
مصباح الفقيه — صفحة 283
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٨٣
هامش
( 1 ) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 3 : 313 ، وانظر : مسائل الناصريّات : 147 148 ، المسألة 45 .
( 2 ) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 2 : 30 ، وصاحب الجواهر فيها 3 : 313 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 120 .
( 3 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 3 : 313 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 279 ، المسألة 90 .
( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 3 : 313 ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 .
( 5 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 161 و 389 ، وكما في جواهر الكلام 3 : 313 ، وانظر : الغنية : 41 .
( 6 ) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 3 : 313 ، ونسبه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 389 إلى أُستاذه .