پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقيه — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸

إمّا من قرحة في جوفها أو من الجوف » ( 1 ) . ولكنّك عرفت أنّه ( عليه السّلام ) في مقام ترتيب الأثر لم يعتن بهذا الاحتمال ، وأمرها بالاغتسال ، فهذه الرواية بنفسها من أقوى الشواهد على ما ادّعيناه ، وقد تقدّم في مبحث الحيض عند التكلَّم في قاعدة الإمكان ما يزيدك إيضاحاً للمقام ، فراجع . وحيث إنّك عرفت أنّ كلّ دم تراه المرأة من حيث هي لو لم يكن حيضاً أو نفاساً فهو استحاضة علمت أنّ ما كان أقلّ من ثلاثة أيّام ولم يكن دم نفاس لا يكون إلَّا استحاضةً . ( وكذا ما ( 2 ) يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ) من غير فرقٍ بين أيّام الاستظهار وغيرها على ما تقدّم تحقيقه سابقاً ( أو يزيد عن أيّام ( 3 ) النفاس ) كما ستعرفه إن شاء الله ( أو يكون مع الحمل على ) القول بعدم اجتماع الحيض معه ، كما عن المفيد وابن الجنيد والحلَّي ( 4 ) ، واختاره المصنّف ( رحمه الله ) في الكتاب ( 5 ) ، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايات ( 6 ) .

پاورقی
( 1 ) الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 - 158 / 452 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
( 2 ) في الشرائع 1 : 32 : وكذا كلّ ما .
( 3 ) في الشرائع 1 : 32 : عن أكثر أيّام .
( 4 ) حكاه عنهم المحقّق في المعتبر 1 : 200 ، والعلَّامة الحلَّي في منتهى المطلب 1 : 96 ، ومختلف الشيعة 1 : 195 ، المسألة 141 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 3 : 177 ، وانظر : أحكام النساء ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 24 ، والمقنعة : 539 ، والسرائر 1 : 150 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 32 .
( 6 ) المختصر النافع : 11 .
مصباح الفقيه — صفحه 198 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي