تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

وهذه النواهي محمولة على الكراهة لنفي البأس عنه في جملة من الأخبار : منها : رواية سهل بن اليسع عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن المرأة تختضب وهي حائض ، قال : « لا بأس به » ( 1 ) . وعن عليّ بن أبي حمزة ( 2 ) ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ قال : « نعم » ( 3 ) . ورواية أبي المعزى عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) في حديثٍ ، قال : قلت : المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : « ليس به بأس » ( 4 ) . وموثّقة سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السّلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : « لا بأس » ( 5 ) . فما عن ظاهر الصدوق في الفقيه من عدم الجواز ( 6 ) ، ضعيف ، ولعلَّه لا يريد به أيضاً إلَّا الكراهة ، والله العالم .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 1 : 182 / 522 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
( 2 ) كذا في النسخ الخطَّيّة والحجريّة ، وفي الكافي والتهذيب : محمد بن أبي حمزة . وفي الوسائل : محمد بن أبي حمزة عن عليّ بن أبي حمزة .
( 3 ) الكافي 3 : 109 ( باب الحائض تختضب ) الحديث 2 ، التهذيب 1 : 182 / 523 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 183 / 525 ، الإستبصار 1 : 116 / 390 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .
( 5 ) التهذيب 1 : 183 / 525 ، الإستبصار 1 : 116 / 389 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .
( 6 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 3 : 257 ، وانظر : الفقيه 1 : 51 ذيل الحديث 196 .