ويدلّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة المستفيضة . ففي رواية عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : « كلّ شيء ما عدا القُبُل منها بعينه » ( 1 ) . ورواية أخرى لعبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : « كلّ شيء غير الفرج » قال : ثمّ قال : « إنّما المرأة لعبة الرجل » ( 2 ) . والمراد من الفرج خصوص القُبُل بقرينة الرواية المتقدّمة وغيرها ممّا سيأتي ، مضافاً إلى أنّه هو المتبادر من إطلاقه . وموثّقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » ( 3 ) . وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت للصادق ( عليه السّلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ولا يوقب » ( 4 ) . ورواية معاوية بن عمّار عن الصادق ( عليه السّلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « ما دون الفرج » ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 145
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٤٥
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 538 ( باب ما يحلّ للرجل ) الحديث 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الإستبصار 1 : 128 - 129 / 438 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 539 / 4 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب 1 : 154 / 436 ، الإستبصار 1 : 128 / 437 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .
( 4 ) التهذيب 1 : 155 / 443 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .
( 5 ) الكافي 5 : 538 539 / 2 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .