أكثر الصلاة ( 1 ) . واستدلّ لهما : بخبر أبي الورد عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلَّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال ( عليه السّلام ) : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » ( 2 ) . وفيه مضافاً إلى ما في الرواية من ضعف السند ، وإعراض الأصحاب عنها ، واشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به من قضاء الركعة وحدها أنّ تطبيقها على مدّعاهما لا يخلو عن إشكال لأنّ تقييد مورد السؤال بما لو اشتغلت المرأة في أوّل الوقت حقيقةً مع إطلاق السؤال تنزيل على الفرد النادر الذي لا يبعد دعوى القطع بعدم إرادته بالخصوص من إطلاق السؤال والجواب . فالأولى ردّ علم مثل هذه الروايات إلى أهله . هذا ، مع أنّه على تقدير العمل بالرواية يجب الاقتصار على موردها لأنّ التخطَّي عنه قياس لا نقول به . ( وإن طهرت قبل آخر الوقت ) بمقدارٍ تمكَّنت من الاغتسال وأداء الصلاة جامعةً لشرائطها المعتبرة ، وجب عليها ذلك لثبوت المقتضي ،
مصباح الفقيه — صفحة 126
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٢٦
هامش
( 1 ) الحاكي عنهما هو العلَّامة في مختلف الشيعة 2 : 452 ، المسألة 312 ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 38 .
( 2 ) الكافي 3 : 103 / 5 ، التهذيب 1 : 392 / 1210 ، الإستبصار 1 : 144 - 145 / 495 ، الوسائل ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .