تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

وإن أخلَّت بها ، قضت ، كما يدلّ عليه مضافاً إلى عموم ما دلّ على قضاء الفوائت خصوص ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلَّي الصلاة التي دخل وقتها » ( 1 ) . وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : « تصلَّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان » ( 2 ) . وما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها » ( 3 ) . وما رواه عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : « إن كانت توانت قَضَتْها ، وإن كانت دائبةً في

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 103 / 4 ، التهذيب 1 : 392 / 1209 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 389 - 390 / 1200 ، الإستبصار 1 : 142 / 486 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 103 / 3 ، التهذيب 1 : 391 - 392 / 1208 ، الإستبصار 1 : 145 / 496 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .