تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

وهو عمومات الأدلَّة ، وارتفاع المانع ، أعني الحيض . ويدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى ذلك خبر منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السّلام ) : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلَّت العصر » ( 1 ) . وقوله ( عليه السّلام ) في خبر أبي الصباح الكناني : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » ( 2 ) . وقوله ( عليه السّلام ) في خبر عبد الله بن سنان : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن تطهّرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » ( 3 ) . وقول الباقر ( عليه السّلام ) في خبر داوُد الدجاجي ( 4 ) : « إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلَّت الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر الليل صلَّت المغرب والعشاء » ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 390 / 1202 ، الإستبصار 1 : 142 / 487 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 1 : 143 / 489 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .
( 3 ) التهذيب 1 : 390 / 1204 ، الإستبصار 1 : 143 / 490 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 10 .
( 4 ) في التهذيبين : الزجاجي .
( 5 ) التهذيب 1 : 390 391 / 1205 ، الإستبصار 1 : 143 - 144 / 491 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 11 .