أن لا يجديها تيمّمها الصادر منها لصلاتها . اللَّهمّ إلَّا أن يقال بعدم كون الموثّق ناظراً إلى المنع من مواقعتها ما دامت محدثة بحدث الحيض . والروايتان حاكمتان على مثل هذا الإطلاق ، بل مطلق ما دلّ على بدليّة التيمّم من الغسل حاكم عليه لولا المناقشة المتقدّمة . هذا ، مع إمكان الجمع بين الروايات على القول بكراهة الوطء بالالتزام بخفّتها بغسل الفرج والتيمّم وعدم ارتفاعها بالمرّة إلَّا بالغسل ، فليتأمّل . المسألة ( الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار ) أداء ( الصلاة ) بحسب حالها من القصر والإتمام والسرعة في الأفعال والبطء والصحّة والمرض ونحو ذلك ( و ) مقدار فعل ( الطهارة ) كذلك من الوضوء والغسل والتيمّم بحسب ما هي مكلَّفة في ذلك الوقت ولم تفعل ( وجب عليها القضاء ) إذا طهرت بلا خلاف فيه في الجملة . ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع - : موثّقة يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتى حاضت ، قال ( عليه السّلام ) : « تقضي إذا طهرت » ( 1 ) . وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال
مصباح الفقيه — صفحة 120
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٢٠
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 392 / 1211 ، الإستبصار 1 : 144 / 493 ، الوسائل ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .