تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

« نعم » ( 1 ) . ويدلّ عليه في الجملة : ما رواه فضل بن يونس عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) في حديثٍ ، قال : « إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها » ( 2 ) . وقضيّة مفهوم الشرط وإن كانت عدم وجوب القضاء ما لم يمض من الزوال أربعة أقدام إلَّا أنّه لا بدّ من إهمال الشرطيّة من المفهوم بقرينة الإجماع وغيره من الأدلَّة . هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّ قوله ( عليه السّلام ) : « فضيّعت » إلى آخره ، بمنزلة التعليل لوجوب القضاء ، ومقتضى عموم العلَّة المنصوصة ثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد المطلوب لصدق التضييع والتفويت في جميع الموارد ، فيكون عموم التعليل قرينةً على عدم إرادة المفهوم من الشرطيّة ، فتأمّل . ثمّ إنّ المتبادر من السؤال في الرواية الأولى بل وكذا الثانية : إرادة حكم ما إذا أدركت الوقت طاهرةً متمكَّنةً من فعل الصلاة على الوجه المتعارف بشرائطها المتعارفة من الطهارة وستر البدن ونحوهما فأخّرتها

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 394 / 1221 ، الإستبصار 1 : 144 / 494 ، الوسائل ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 102 / 1 ، التهذيب 1 : 389 / 1199 ، الإستبصار 1 : 142 / 485 ، الوسائل ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .