تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

والمناقشة في استحباب الاستظهار بالتخليل فيما يصل إليه الماء بدونه بما عرفت ، مدفوعة : بما عرفت . ( و ) منها : ( البول أمام الغسل ) إذا كانت الجنابة بالإنزال ، كما أنّ من سنن الجنابة بالإنزال البول بعده تحرّزا عن أن يبقى المنيّ في المجرى فيورث المرض ، فإنّه قد روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « من ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له » ( 1 ) . ويدلّ على كونه من سنن الغسل : صحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الجنابة ، قال : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثمّ تدخل يدك في الإناء » ( 2 ) إلى آخره . ورواية أحمد بن هلال ، قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب عليه السّلام « إنّ الغسل بعد البول إلَّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل » ( 3 ) . وفائدته عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة

هامش
( 1 ) أورد نصّه الصدوق في الفقيه 1 : 46 نقلا عن رسالة أبيه . وبتفاوت في الجعفريّات : 21 ، وعنها في المستدرك ، الباب 37 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 131 - 132 / 363 ، الإستبصار 1 : 123 / 419 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 145 / 410 ، الإستبصار 1 : 120 / 407 ، الوسائل ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 .