تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

وفيما عدا الفرضين ليس بواجب بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه ( 1 ) . ويدلّ عليه - مضافا إلى الأصل والإجماع - الأخبار المستفيضة - التي تقدّم أغلبها - الدالَّة على كفاية مسّ الجلد للماء وصبّ الماء على الجسد وجريانه عليه والاجتزاء بالارتماسة الواحدة وإن لم يدلك جسده . نعم ، يستحبّ ذلك ، كما وقع التصريح به في كلام الأصحاب ، بل عن المعتبر وغيره دعوى الإجماع عليه ( 2 ) . ويدلّ عليه : ما روي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في السؤال عن الاغتسال بالمطر ، قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه إلَّا أنّه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده » ( 3 ) . وعن الفقه الرضوي بعد ذكر صفة الغسل ترتيبا ، ثمّ قال : « تمسح سائر بدنك بيديك » ( 4 ) . وفي خبر عمّار بن موسى عن الصادق عليه السّلام الواردة في غسل

هامش
( 1 ) حكاها عنهم صاحب الجواهر فيها 3 : 107 .
( 2 ) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 113 ، وانظر : المعتبر 1 : 185 ، ومنتهى المطلب 1 : 85 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 183 / 354 و 355 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 11 .
( 4 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 113 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 81 .
مصباح الفقيه — صفحة 394 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي