تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

الصلاة » ( 1 ) . وفي صحيحة حريز ، الواردة في الوضوء ، قال : قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال عليه السّلام : « هو بتلك المنزلة ابدأ بالرأس وأفض على سائر جسدك » قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : « نعم » ( 2 ) . وعن الفقه الرضوي « ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخّر غسل سائر جسدك إلى وقت الصلاة ثمّ تغسل إذا أردت ذلك » ( 3 ) . وقضيّة الأصل وإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ومعاقد الإجماعات المنقولة : عدم الفرق في ذلك بين الأعضاء والعضو الواحد ، فلا تعتبر الموالاة في الغسل أصلا . نعم ، يمكن الالتزام باستحبابها مسامحة ، لما في الحدائق من أنّ الأصحاب صرّحوا باستحبابها ( 4 ) . وربما يستدلّ له بمواظبة السلف والخلف من العلماء والفقهاء بل الأئمّة عليهم السّلام .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 44 / 8 ، التهذيب 1 : 134 - 135 / 372 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 1 : 88 / 232 ، الإستبصار 2 : 72 / 222 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .
( 3 ) كما في جواهر الكلام 3 : 105 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 83 - 84 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 85 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 3 : 84 .
مصباح الفقيه — صفحة 392 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي