الظاهر على غسله ، فإنّه يجب حينئذ جزما من باب المقدّمة العلميّة ، كما أنّه يجب على القول بوجوب غسل المواضع المشكوكة غسل مقدار من البواطن التي يتوقّف العلم بحصول الغسل الواجب على غسلها . ( و ) الخامس من واجبات الغسل : ( الترتيب ) بأن ( يبدأ بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ ) ب ( الأيسر ) على المشهور . أمّا وجوب تقديم الرأس على الجانبين فلم ينقل التصريح بالخلاف فيه من أحد . نعم ، عن ظاهر الصدوقين : عدم الوجوب ( 1 ) ، لوقوع عطف البدن على الرأس بالواو في عبارتهما عند بيان الكيفيّة ، ولكنّه نقل عنهما التصريح في آخر المسألة بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس ( 2 ) ، ومع هذا التصريح يشكل الاعتماد على ظهور عبارتهما في صدر المسألة في المخالفة وإن أمكن التزامهما بالبطلان عند التأخير لا فيما لو فرغ من غسل الرأس قبل إكمال البدن ، كما يشهد له حسنة زرارة ، الآتية ، فتأمّل . وربما نسب ( 3 ) الخلاف إلى الإسكافي مستشعرا من كلامه من دون أن يكون له تصريح بذلك ، ولذا قال في الجواهر : يمكن تحصيل الإجماع عليه ( 4 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 355
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٥٥
هامش
( 1 ) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 1 : 293 ، وانظر : الفقيه 1 : 46 .
( 2 ) نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 314 ، وانظر : الفقيه 1 : 49 .
( 3 ) الناسب هو الشهيد في الذكرى : 101 .
( 4 ) جواهر الكلام 3 : 85 .