تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
من ضمّ قيود تخصّص مدلوله على وجه ينطبق على الفرد ، وعلى تقدير فقدها يكون اللفظ أعمّ من خصوص هذا الفرد ، فلا يكون اسما له ، سواء قصده اللافظ بالخصوص أم لا ، فلاحظ وتدبّر ، كي يتّضح لك الفرق بين المقامين . ولو اشتبه مراد الكاتب ، جاز المسّ ، لأصالة البراءة وإن كان الأحوط تركه ، بل الأولى الترك مطلقا حتى مع العلم بإرادة غيرهم خصوصا لو كان التسمية باسمهم بقصد التشرّف . وأولى بمراعاة الاحتياط فيما لو جعل اسم اللَّه تعالى اسما لشخص أو جزءا من اسمه ك « عبد اللَّه » علما ، بل القول بحرمة المسّ في الأخير لا يخلو عن وجه وإن كان الأوجه خلافه . ولا فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد أو بحفر أو بتطريز أو بغيرها ، بل المدار على صدق اسم القرآنيّة واسم اللَّه كيفما تكون الكتابة من أيّ كاتب تكون حتى الريح ونحوها . والاستشكال في تحقّق المسّ إذا كانت الكتابة بالحفر ممّا لا وجه له بعد مساعدة العرف على إطلاق اسم مسّ القرآن على اللوح المنقوش فيه آياته . ( و ) يحرم على الجنب أيضا ( الجلوس في ) مطلق ( المساجد ) بل اللبث فيها مطلقا ولو من غير جلوس بل ولا استقرار ، فيعمّ المشي في جوانبها من غير مكث ما لم يصدق عليه اسم المرور والاجتياز .